|
|
فتـاوى الزكاة
على أي عيار من الذهب تحسب الزكاة؟
| السؤال: | أعرف أن نصاب الزكاة 85 جرام من الذهب فعلى أي عيار من الذهب أخرج زكاه مالي؟ وجزآكم الله خيرا.. أنشر الفتوى بالموقع وأرسلها إلى بريدي.. |
| المفتي: | فضيلة الشيخ/ عبد الآخر حماد |
| الإجابة: | يحسب النصاب على سعر الذهب الخالص أي عيار أربعة وعشرين، لأنه هو الذي يسمى ذهباً على الحقيقة، أما ما كان غير ذلك فإنه يكون ذهباً مخلوطاً بمادة أخرى، فالذهب من عيار واحد وعشرين مثلاً تكون نسبة الذهب فيه واحداً وعشرين قيراطاً من كل أربعة وعشرين قيراطاً، وقس على ذلك عيار ثمانية عشر وغير ذلك، فإن لم يعرف الإنسان سعر الذهب الخالص، وحسب على سعر الذهب عيار واحد وعشرين فإن النصاب في حقه يكون 97 جراماً، لأن هذه السبعة والتسعين جراماً تحوي تقريباً خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، لكن لو أراد إنسان أن يحسب نصابه على أساس خمسة وثمانين جراماً من الذهب عيار واحد وعشرين فهذا لا بأس به أيضاً لأن ذلك زيادة خير، لكنه تفضل منه لا يلزم به والله أعلم.
|
|
|
عودة الى الفتاوى
|
|